الموضع السادس أن الشك في صحة الشئ المأتي به حكمه حكم الشك في الإتيان، بل هو هو، لأن مرجعه إلى الشك في وجود الشئ الصحيح.
ومحل الكلام: ما لا يرجع فيه الشك إلى الشك في ترك بعض ما يعتبر في الصحة، كما لو شك في تحقق الموالاة المعتبرة في حروف الكلمة أو كلمات الآية.
لكن الإنصاف: أن الإلحاق لا يخلو عن إشكال، لأن الظاهر من أخبار الشك في الشئ اختصاصها بغير هذه الصورة، إلا أن يدعى تنقيح المناط، أو يستند فيه إلى بعض ما يستفاد منه العموم، مثل موثقة ابن أبي يعفور (1)، أو يجعل أصالة الصحة في فعل الفاعل المريد للصحيح أصلا برأسه، ومدركه ظهور حال المسلم.
قال فخر الدين في الإيضاح في مسألة الشك في بعض أفعال الطهارة:
إن الأصل في فعل العاقل المكلف الذي يقصد براءة ذمته بفعل صحيح، وهو يعلم الكيفية والكمية، الصحة (2)، انتهى.
ويمكن استفادة اعتباره من عموم التعليل المتقدم في قوله:
" هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك " (3)، فإنه بمنزلة صغرى لقوله: