ليس من غير دليل، بل الدليل ما ذكرنا من الوجوه الثلاثة، مضافا إلى إمكان التمسك بما ذكرنا في توجيه كلام المحقق (رحمه الله) في المعارج، لكن عرفت ما فيه من التأمل (1).
ثم إنه أجاب في المعارج عن الدليل المذكور: بأن قوله: " عمل بغير دليل " غير مسلم، لأن الدليل دل على أن الثابت لا يرتفع إلا برافع، فإذا كان التقدير تقدير عدمه كان بقاء الثابت راجحا في نظر المجتهد، والعمل بالراجح لازم (2)، انتهى.
وكأن مراده بتقدير عدم الرافع عدم العلم به، وقد عرفت ما في دعوى حصول الظن بالبقاء بمجرد ذلك، إلا أن يرجع إلى عدم الدليل بعد الفحص الموجب للظن بالعدم.
ومنها: أنه لو كان الاستصحاب حجة لوجب فيمن علم زيدا في الدار ولم يعلم بخروجه منها أن يقطع ببقائه فيها، وكذا كان يلزم إذا علم بأنه حي ثم انقضت مدة لم يعلم فيها بموته أن يقطع ببقائه، وهو باطل.
وقال في محكي الذريعة: قد ثبت في العقول أن من شاهد زيدا في الدار ثم غاب عنه لم يحسن اعتقاد استمرار كونه في الدار إلا بدليل متجدد، ولا يجوز استصحاب الحال الأولى (3) وقد صار كونه في الدار في الزمان الثاني وقد زالت الرؤية، بمنزلة كون