الشك في تحقق الرافع، فيستصحب عدمه، ويترتب عليه بقاء ذلك الأمر الوجودي.
وتخيل: أن الأمر الوجودي قد لا يكون من الآثار الشرعية لعدم الرافع، فلا يغني العدمي عن الوجودي.
مدفوع: بأن الشك إذا فرض من جهة الرافع فيكون الأحكام الشرعية المترتبة على ذلك الأمر الوجودي مستمرة إلى تحقق ذلك الرافع، فإذا حكم بعدمه عند الشك، يترتب (1) عليه شرعا جميع تلك الأحكام، فيغني ذلك عن الاستصحاب الوجودي.
وحينئذ، فيمكن أن يحتج لهذا القول:
أما على عدم الحجية في الوجوديات، فبما تقدم في أدلة النافين (2).
وأما على الحجية في العدميات، فبما تقدم في أدلة المختار (3): من الإجماع، والاستقراء، والأخبار، بناء على أن (4) الشئ المشكوك في بقائه من جهة الرافع إنما يحكم ببقائه لترتبه على استصحاب عدم وجود الرافع، لا لاستصحابه في نفسه، فإن الشاك في بقاء الطهارة من جهة الشك في وجود الرافع يحكم بعدم الرافع، فيحكم من أجله ببقاء الطهارة.
وحينئذ، فقوله (عليه السلام): " وإلا فإنه على يقين من وضوئه ولا ينقض