الصحة، لما عرفت (1): من أن فقد بعض ما يعتبر من الأمور اللاحقة لا يقدح في صحة الأجزاء السابقة.
وقد يكون من جهة عروض ما ينقطع معه الهيئة الاتصالية المعتبرة في الصلاة، فإنا استكشفنا - من تعبير الشارع عن بعض ما يعتبر عدمه في الصلاة بالقواطع - أن للصلاة هيئة إتصالية ينافيها توسط بعض الأشياء في خلال أجزائها، الموجب لخروج الأجزاء اللاحقة عن قابلية الانضمام والأجزاء السابقة عن قابلية الانضمام إليها، فإذا شك في شئ من ذلك وجودا أو صفة جرى استصحاب صحة الأجزاء - بمعنى بقائها على القابلية المذكورة - فيتفرع على ذلك عدم وجوب استئنافها، أو استصحاب الاتصال الملحوظ بين الأجزاء السابقة وما يلحقها من الأجزاء الباقية، فيتفرع عليه بقاء الأمر بالإتمام.
وهذا الكلام وإن كان قابلا للنقض والإبرام، إلا أن الأظهر بحسب المسامحة العرفية في كثير من الاستصحابات جريان الاستصحاب في المقام.
وربما يتمسك (2) في مطلق الشك في الفساد، باستصحاب حرمة القطع ووجوب المضي.
وفيه: أن الموضوع في هذا المستصحب هو الفعل الصحيح لا محالة، والمفروض الشك في الصحة.
وربما يتمسك في إثبات الصحة في محل الشك، بقوله تعالى: