الأمر الحادي عشر قد أجرى بعضهم (1) الاستصحاب في ما إذا تعذر بعض أجزاء المركب، فيستصحب وجوب الباقي الممكن.
وهو بظاهره - كما صرح به بعض المحققين (2) - غير صحيح، لأن الثابت سابقا - قبل تعذر بعض الأجزاء - وجوب هذه الأجزاء الباقية، تبعا لوجوب الكل ومن باب المقدمة، وهو مرتفع قطعا، والذي يراد ثبوته بعد تعذر البعض هو الوجوب النفسي الاستقلالي، وهو معلوم الانتفاء سابقا.
ويمكن توجيهه - بناء على ما عرفت (3)، من جواز إبقاء القدر