[حجة القول الرابع] (1) حجة من أنكر الاستصحاب في الأمور الخارجية ما ذكره (2) المحقق الخوانساري في شرح الدروس، وحكاه (3) في حاشية له عند كلام الشهيد: " ويحرم استعمال الماء النجس والمشتبه " - على ما حكاه شارح الوافية (4) - واستظهره المحقق القمي (قدس سره) من السبزواري، من:
أن الأخبار لا يظهر شمولها للأمور الخارجية - مثل رطوبة الثوب ونحوها - إذ يبعد أن يكون مرادهم بيان الحكم في مثل هذه الأمور الذي ليس حكما شرعيا وإن كان يمكن أن يصير منشأ لحكم شرعي، وهذا ما يقال: إن الاستصحاب في الأمور الخارجية لا عبرة به (5)، انتهى.
وفيه:
أما أولا: فبالنقض بالأحكام الجزئية، مثل طهارة الثوب من حيث عدم ملاقاته للنجاسة، ونجاسته من حيث ملاقاته لها، فإن بيانها