مثال الأول: إذا ثبت نجاسة ثوب خاص باعتبار ملاقاته للبول، بأن يستدل عليها: بأن هذا شئ لاقاه البول، وكل ما لاقاه البول نجس، فهذا نجس. والحكم الشرعي النجاسة، وثبوته باعتبار حال هو ملاقاة البول، وقد علم من خارج - ضرورة أو إجماعا أو غير ذلك - بأنه لا يزول النجاسة بزوال الملاقاة فقط.
ومثال الثاني: ما نحن بصدده، فإنه ثبت وجوب الاجتناب عن الإناء المخصوص باعتبار أنه شئ يعلم وقوع النجاسة فيه بعينه، وكل شئ كذلك يجب الاجتناب عنه، ولم يعلم بدليل من الخارج أن زوال ذلك الوصف الذي يحصل باعتبار زوال المعلومية بعينه لا دخل له في زوال ذلك الحكم.
وعلى هذا نقول: شمول الخبر للقسم الأول ظاهر، فيمكن التمسك بالاستصحاب فيه. وأما القسم الثاني فالتمسك فيه مشكل.
فإن قلت: بعدما علم في القسم الأول أنه لا يزول الحكم بزوال الوصف، فأي حاجة إلى التمسك بالاستصحاب؟ وأي فائدة فيما ورد في الأخبار، من: أن اليقين لا ينقض بالشك؟
قلت: القسم الأول على وجهين:
أحدهما: أن يثبت أن الحكم - مثل النجاسة بعد الملاقاة - حاصل ما لم يرد عليه (1) الماء على الوجه المعتبر في الشرع، وحينئذ فائدته أن عند حصول الشك في ورود الماء لا يحكم بزوال النجاسة.
والآخر: أن يعلم ثبوت الحكم في الجملة بعد زوال الوصف، لكن