ومنها: قوله (عليه السلام): " الماء كله طاهر حتى تعلم أنه نجس " (1).
وهو وإن كان متحدا مع الخبر السابق (2) من حيث الحكم والغاية (3) إلا أن الاشتباه في الماء من غير جهة عروض النجاسة للماء غير متحقق غالبا، فالأولى حملها على إرادة الاستصحاب، والمعنى: أن الماء المعلوم طهارته بحسب أصل الخلقة طاهر حتى تعلم...، أي: تستمر طهارته المفروضة إلى حين العلم بعروض القذارة له، سواء كان الاشتباه وعدم العلم من جهة الاشتباه في الحكم، كالقليل الملاقي للنجس والبئر، أم كان من جهة الاشتباه في الأمر الخارجي، كالشك في ملاقاته للنجاسة أو نجاسة ملاقيه.
ومنها: قوله (عليه السلام): " إذا استيقنت أنك توضأت فإياك أن تحدث وضوءا، حتى تستيقن أنك أحدثت " (4).
ودلالته على استصحاب الطهارة ظاهرة.