الأمر الثامن قد يستصحب صحة العبادة عند الشك في طرو مفسد، كفقد ما يشك في اعتبار وجوده في العبادة، أو وجود ما يشك في اعتبار عدمه.
وقد اشتهر التمسك بها بين الأصحاب، كالشيخ (1) والحلي (2) والمحقق (3) والعلامة (4) وغيرهم (5).
وتحقيقه وتوضيح مورد جريانه: أنه لا شك ولا ريب في أن المراد بالصحة المستصحبة ليس صحة مجموع العمل، لأن الفرض التمسك به عند الشك في الأثناء.
وأما صحة الأجزاء السابقة فالمراد بها: إما موافقتها للأمر المتعلق بها، وإما ترتب الأثر عليها: