واستصحاب عدمه.
وقد أوضحنا فساده بما لا مزيد عليه (1).
ومنها: ما ذكره في القوانين - بانيا له على ما تقدم منه في الأمر الأول: من أن الاستصحاب مشروط بمعرفة استعداد المستصحب، فلا يجوز استصحاب حياة الحيوان المردد بين حيوانين مختلفين في الاستعداد بعد انقضاء مدة استعداد أقلهما استعدادا - قال:
إن موضوع الاستصحاب لا بد أن يكون متعينا حتى يجري على منواله، ولم يتعين هنا إلا النبوة في الجملة، وهي كلي من حيث إنها قابلة للنبوة إلى آخر الأبد، بأن يقول الله جل ذكره لموسى (عليه السلام):
" أنت نبيي وصاحب ديني إلى آخر الأبد ". ولأن يكون إلى زمان محمد (صلى الله عليه وآله)، بأن يقول له: " أنت نبيي ودينك باق إلى زمان محمد (صلى الله عليه وآله) ".
ولأن يكون غير مغيا بغاية، بأن يقول: " أنت نبيي " بدون أحد القيدين. فعلى الخصم أن يثبت: إما التصريح بالامتداد إلى آخر الأبد،، أو الإطلاق. ولا سبيل إلى الأول، مع أنه يخرج عن الاستصحاب.
ولا إلى الثاني، لأن الإطلاق في معنى القيد، فلا بد من إثباته. ومن المعلوم أن مطلق النبوة غير النبوة المطلقة، والذي يمكن استصحابه هو الثاني دون الأول، إذ الكلي لا يمكن استصحابه إلا بما يمكن من بقاء أقل أفراده (2)، انتهى موضع الحاجة.
وفيه: