[اختصاص الأخبار بالشك في الرافع] (1) ثم إن اختصاص ما عدا الأخبار العامة بالقول المختار واضح.
وأما الأخبار العامة، فالمعروف بين المتأخرين الاستدلال بها على حجية الاستصحاب في جميع الموارد (2).
وفيه تأمل، قد فتح بابه المحقق الخوانساري في شرح الدروس (3).
توضيحه: أن حقيقة النقض هو رفع الهيئة الاتصالية، كما في نقض الحبل.
والأقرب إليه - على تقدير مجازيته - هو رفع الأمر الثابت (4).
وقد يطلق على مطلق رفع اليد عن الشئ - ولو لعدم المقتضي له - بعد أن كان آخذا به، فالمراد من " النقض " عدم الاستمرار عليه والبناء على عدمه بعد وجوده (5).