معتبر، إما مطلقا، أو إذا لم يكن ذلك الوجودي من آثار العدمي المترتبة عليه (1) من جهة الاستصحاب (2).
ولعله المراد بما حكاه التفتازاني عن الحنفية، من: " أن حياة الغائب بالاستصحاب إنما يصلح عندهم - من جهة الاستصحاب - لعدم انتقال إرثه إلى وارثه، لا انتقال إرث (3) مورثه إليه " (4) فإن معنى ذلك أنهم يعتبرون ظن عدم انتقال مال الغائب إلى وارثه، لا انتقال مال مورثه إليه وإن كان أحد الظنين لا ينفك عن الآخر (5).
ثم إن معنى عدم اعتبار الاستصحاب في الوجودي:
إما عدم الحكم ببقاء المستصحب الوجودي وإن كان لترتب أمر عدمي عليه، كترتب عدم جواز (6) تزويج المرأة المفقود زوجها المترتب على حياته.
وإما عدم ثبوت الأمر الوجودي لأجل الاستصحاب وإن كان المستصحب عدميا، فلا يترتب انتقال مال قريب الغائب إليه وإن كان