قوله أولا: " والمضايقة بمنع أن الخطاب الوضعي داخل في الحكم الشرعي، لا يضر فيما نحن بصدده ".
فيه: أن المنع المذكور لا يضر فيما يلزم من تحقيقه الذي ذكره - وهو اعتبار الاستصحاب في موضوعات الأحكام الوضعية، أعني نفس السبب والشرط والمانع - وإنما يضر (1) في التفصيل بين الأحكام الوضعية - أعني سببية السبب وشرطية الشرط - والأحكام التكليفية.
وكيف لا يضر في هذا التفصيل منع كون الحكم الوضعي حكما مستقلا، وتسليم أنه أمر اعتباري منتزع من التكليف، تابع له حدوثا وبقاء؟!
وهل يعقل التفصيل مع هذا المنع؟!
[الكلام في الأحكام الوضعية] (2) ثم إنه لا بأس بصرف الكلام إلى بيان أن الحكم الوضعي حكم مستقل مجعول - كما اشتهر في ألسنة جماعة (3) - أو لا، وإنما مرجعه إلى الحكم التكليفي؟ فنقول: