المسألة الثانية في أن أصالة الصحة في العمل بعد الفراغ عنه لا يعارض بها الاستصحاب:
إما لكونها من الأمارات، كما يشعر به قوله (عليه السلام) - في بعض روايات ذلك (1) الأصل -: " هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك " (2).
وإما لأنها وإن كانت من الأصول إلا أن الأمر بالأخذ بها في مورد الاستصحاب يدل على تقديمها عليه، فهي خاصة بالنسبة إليه، يخصص بأدلتها أدلته، ولا إشكال في شئ من ذلك.
إنما الإشكال في تعيين مورد ذلك الأصل من وجهين:
أحدهما: من جهة تعيين معنى " الفراغ " و " التجاوز " المعتبر في الحكم بالصحة، وأنه هل يكتفى به، أو يعتبر الدخول في غيره؟ وأن المراد بالغير ما هو؟
الثاني: من جهة أن الشك في وصف الصحة للشئ، ملحق