والعادية، لعدم قابليتها للجعل، ولا على جعل الآثار الشرعية المترتبة على تلك الآثار، لأنها ليست آثارا لنفس المتيقن، ولم يقع ذوها موردا لتنزيل الشارع حتى تترتب هي عليه.
إذا عرفت هذا فنقول: إن المستصحب إما أن يكون حكما (1) من الأحكام الشرعية المجعولة - كالوجوب والتحريم والإباحة وغيرها - وإما أن يكون من غير المجعولات، كالموضوعات الخارجية واللغوية.
فإن كان من الأحكام الشرعية فالمجعول في زمان الشك حكم ظاهري مساو للمتيقن السابق في جميع ما يترتب عليه، لأنه مفاد وجوب ترتيب آثار المتيقن السابق ووجوب المضي عليه والعمل به.
وإن كان من غيرها فالمجعول في زمان الشك هي لوازمه الشرعية، دون العقلية والعادية، ودون ملزومه شرعيا كان أو غيره، ودون ما هو ملازم معه لملزوم ثالث.
ولعل هذا هو المراد بما اشتهر على ألسنة أهل العصر (2): من نفي الأصول المثبتة، فيريدون به: أن الأصل لا يثبت أمرا في الخارج حتى يترتب عليه حكمه الشرعي، بل مؤداه أمر الشارع بالعمل على طبق مجراه شرعا.
فإن قلت: الظاهر من الأخبار وجوب أن يعمل الشاك عمل المتيقن، بأن يفرض نفسه متيقنا ويعمل كل عمل ينشأ من تيقنه بذلك