عن محل النزاع، بل سيجئ - عند بيان أدلة الأقوال - أن القول بالتفصيل بين العدمي والوجودي - بناء على اعتبار الاستصحاب من باب الظن - وجوده بين العلماء لا يخلو من إشكال، فضلا عن اتفاق النافين عليه، إذ ما من استصحاب وجودي إلا ويمكن معه فرض استصحاب عدمي يلزم من الظن به الظن بذلك المستصحب الوجودي، فيسقط فائدة نفي اعتبار الاستصحابات الوجودية. وانتظر لتمام الكلام (1).
ومما يشهد بعدم الاتفاق في العدميات: اختلافهم في أن النافي يحتاج إلى دليل أم لا؟ فلاحظ ذلك العنوان (2) تجده شاهد صدق على ما ادعيناه.
نعم، ربما يظهر من بعضهم خروج بعض الأقسام من العدميات من محل النزاع، كاستصحاب النفي المسمى ب " البراءة الأصلية "، فإن المصرح به في كلام جماعة - كالمحقق (3) والعلامة (4) والفاضل الجواد (5) -:
الإطباق على العمل عليه. وكاستصحاب عدم النسخ، فإن المصرح به في كلام غير واحد - كالمحدث الاسترآبادي والمحدث البحراني -: عدم الخلاف فيه، بل مال الأول إلى كونه من ضروريات الدين (6)، وألحق