الثاني أن عد الاستصحاب - على تقدير اعتباره من باب إفادة الظن - من الأدلة العقلية، كما فعله غير واحد منهم، باعتبار أنه حكم عقلي يتوصل به إلى حكم شرعي بواسطة خطاب الشارع، فنقول: إن الحكم الشرعي الفلاني ثبت سابقا ولم يعلم ارتفاعه، وكل ما كان كذلك فهو باق، فالصغرى شرعية، والكبرى عقلية ظنية، فهو والقياس والاستحسان والاستقراء (1) - نظير المفاهيم والاستلزامات - من العقليات الغير المستقلة.
(١٦)