لعلاقة، وبين أن يكون اتفاقيا في قضية جزئية، كما إذا علم - لأجل العلم الإجمالي الحاصل بموت زيد أو عمرو - أن بقاء حياة زيد ملازم لموت عمرو، وكذا بقاء حياة عمرو، ففي الحقيقة عدم الانفكاك اتفاقي من دون ملازمة.
وكذا لا فرق بين أن يثبت بالمستصحب تمام ذلك الأمر العادي كالمثالين، أو قيد له عدمي أو وجودي، كاستصحاب الحياة للمقطوع نصفين، فيثبت به (1) القتل الذي هو إزهاق الحياة، وكاستصحاب عدم الاستحاضة المثبت لكون الدم الموجود حيضا - بناء على أن كل دم ليس باستحاضة حيض شرعا - وكاستصحاب عدم الفصل الطويل المثبت لاتصاف الأجزاء المتفاصلة - بما لا يعلم معه فوات الموالاة - بالتوالي (2).
وقد استدل بعض (3) - تبعا لكاشف الغطاء (4) - على نفي الأصل المثبت، بتعارض الأصل في جانب الثابت والمثبت، فكما أن الأصل بقاء الأول، كذلك الأصل عدم الثاني. قال: