أما موافقتها للأمر المتعلق بها، فالمفروض أنها متيقنة، سواء فسد العمل أم لا، لأن فساد العمل لا يوجب خروج الأجزاء المأتي بها على طبق الأمر المتعلق بها عن كونها كذلك، ضرورة عدم انقلاب الشئ عما وجد عليه.
وأما ترتب الأثر، فليس الثابت منه للجزء (1) - من حيث إنه جزء - إلا كونه بحيث لو ضم إليه الأجزاء الباقية مع الشرائط المعتبرة لالتأم الكل، في مقابل الجزء الفاسد، وهو الذي لا يلزم من ضم باقي الأجزاء والشرائط إليه وجود الكل.
ومن المعلوم أن هذا الأثر موجود في الجزء دائما، سواء قطع بضم الأجزاء الباقية، أم قطع بعدمه، أم شك في ذلك. فإذا شك في حصول الفساد من غير جهة تلك الأجزاء، فالقطع ببقاء صحة تلك الأجزاء لا ينفع في تحقق الكل مع وصف هذا الشك، فضلا عن استصحاب الصحة. مع ما عرفت: من أنه ليس الشك في بقاء صحة تلك الأجزاء، بأي معنى اعتبر من معاني الصحة.
ومن هنا، رد هذا الاستصحاب جماعة من المعاصرين (2) ممن يرى حجية الاستصحاب مطلقا.
لكن التحقيق: التفصيل بين موارد التمسك.
بيانه: أنه قد يكون الشك في الفساد من جهة احتمال فقد أمر معتبر أو وجود أمر مانع، وهذا هو الذي لا يعتنى في نفيه باستصحاب