وقد دخلت في غيره فشكك ليس بشئ (1)، إنما الشك إذا كنت في شئ لم تجزه " (2).
وظاهر صدر هذه الموثقة كالأوليين، وظاهر عجزها كالثالثة.
هذه تمام ما وصل إلينا من الأخبار العامة.
وربما يستفاد العموم من بعض ما ورد في الموارد الخاصة، مثل:
قوله (عليه السلام) في الشك في فعل الصلاة بعد خروج الوقت، من قوله (عليه السلام) (3):
" وإن كان بعد ما خرج وقتها فقد دخل حائل فلا إعادة " (4).
وقوله (عليه السلام): " كل ما مضى من صلاتك وطهورك فذكرته تذكرا فأمضه كما هو " (5).
وقوله (عليه السلام) في من شك في الوضوء بعدما فرغ: " هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك " (6).
ولعل المتتبع يعثر على أزيد من ذلك (7).