وأجاب في المعارج عن ذلك: بأنا لا ندعي القطع، لكن ندعي رجحان الاعتقاد ببقائه، وهذا يكفي في العمل به (1).
أقول: قد عرفت مما سبق منع حصول الظن كلية، ومنع حجيته (2).
ومنها: أنه لو كان حجة لزم التناقض، إذ كما يقال: كان للمصلي قبل وجدان الماء المضي في صلاته فكذا بعد الوجدان، كذلك يقال: إن وجدان الماء قبل الدخول في الصلاة كان ناقضا للتيمم فكذا بعد الدخول، أو يقال: الاشتغال بصلاة متيقنة ثابت قبل فعل هذه الصلاة فيستصحب.
قال في المعتبر: استصحاب الحال ليس حجة، لأن شرعية الصلاة بشرط عدم الماء لا يستلزم الشرعية معه، ثم إن مثل هذا لا يسلم عن المعارض، لأنك تقول: الذمة مشغولة بالصلاة قبل الإتمام فكذا بعده (3)، انتهى.
وأجاب عن ذلك في المعارج: بمنع وجود المعارض في كل مقام، ووجود المعارض في الأدلة المظنونة لا يوجب سقوطها حيث تسلم عن المعارض (4).
أقول: لو بني على معارضة الاستصحاب بمثل استصحاب الاشتغال لم يسلم الاستصحاب في أغلب الموارد (5) عن المعارض، إذ قلما ينفك مستصحب عن أثر حادث يراد ترتبه على بقائه، فيقال: الأصل عدم ذلك الأثر.
والأولى في الجواب: أنا إذا قلنا باعتبار الاستصحاب لإفادته