الواقعي في البقاء والارتفاع لا يزول معه، ولا ريب في العمل به دون الحالة السابقة.
لكن الشأن في أن العمل به من باب تخصيص أدلة الاستصحاب، أو من باب التخصص؟ الظاهر أنه من باب حكومة أدلة تلك الأمور على أدلة الاستصحاب، وليس تخصيصا بمعنى رفع اليد عن عموم أدلة الاستصحاب في بعض موارده (1)، كما ترفع اليد عنها في مسألة الشك بين الثلاث والأربع ونحوها، بما دل على وجوب البناء على الأكثر (2)، ولا تخصصا بمعنى خروج المورد بمجرد وجود الدليل عن مورد الاستصحاب، لأن هذا مختص بالدليل العلمي المزيل وجوده للشك المأخوذ في مجرى الاستصحاب.
ومعنى الحكومة - على ما سيجئ في باب التعادل والتراجيح (3) -:
أن يحكم الشارع في ضمن دليل بوجوب رفع اليد عما يقتضيه الدليل الآخر لولا هذا الدليل الحاكم، أو بوجوب العمل في مورد بحكم لا يقتضيه دليله لولا الدليل الحاكم (4)، وسيجئ توضيحه إن شاء الله تعالى.