الظن بالبقاء، فإذا ثبت ظن البقاء في شئ لزمه عقلا ظن ارتفاع كل أمر فرض كون بقاء المستصحب رافعا له أو جزءا أخيرا له، فلا يعقل الظن ببقائه، فإن ظن بقاء طهارة ماء غسل به ثوب نجس أو توضأ به محدث، مستلزم عقلا للظن بطهارة (1) ثوبه وبدنه وبراءة ذمته بالصلاة بعد تلك الطهارة. وكذا الظن بوجوب المضي في الصلاة يستلزم الظن بارتفاع اشتغال الذمة بمجرد إتمام تلك الصلاة.
وتوهم إمكان العكس، مدفوع بما سيجئ توضيحه من عدم إمكانه (2).
وكذا إذا قلنا باعتباره من باب التعبد بالنسبة إلى الآثار الشرعية المترتبة على وجود المستصحب أو عدمه، لما ستعرف: من عدم إمكان شمول الروايات إلا للشك السببي (3)، ومنه يظهر حال معارضة استصحاب وجوب المضي باستصحاب انتقاض التيمم بوجدان الماء.
ومنها: أنه لو كان الاستصحاب حجة لكان بينة النفي أولى وأرجح من بينة الإثبات، لاعتضادها باستصحاب النفي.
والجواب عنه:
أولا: باشتراك هذا الإيراد، بناء على ما صرح به جماعة (4): من كون استصحاب النفي المسمى ب: " البراءة الأصلية " معتبرا إجماعا.