فرائد الأصول - الشيخ الأنصاري - ج ٣ - الصفحة ١٣١
في الزمان الثاني بالنص، لا بثبوته في الزمان الأول حتى يكون استصحابا ".
أقول: فيه: أن الموقت قد يتردد وقته بين زمان وما بعده فيجري الاستصحاب.
وأورد عليه تارة: بأن الشك قد يكون في النسخ (1).
وأخرى: بأن الشك قد يحصل في التكليف كمن شك في وجوب إتمام الصوم لحصول مرض يشك في كونه مبيحا للإفطار (2).
وثالثة: بأنه قد يكون أول الوقت وآخره معلوما ولكنه يشك في حدوث الآخر والغاية، فيحتاج المجتهد في الحكم بالوجوب أو الندب أو الحكم بعدمهما عند عروض ذلك الشك إلى دليل عقلي أو نقلي غير ذلك الأمر (3).
هذا، ولكن الإنصاف: عدم ورود شئ من ذلك عليه.
أما الشك في النسخ، فهو خارج عما نحن فيه، لأن كلامه في الموقت من حيث الشك في بعض أجزاء الوقت، كما إذا شك في جزء مما بين الظهر والعصر في الحكم المستفاد من قوله: " اجلس في المسجد من الظهر إلى العصر "، وهو الذي ادعى أن وجوبه في الجزء المشكوك ثابت بنفس الدليل.
وأما الشك في ثبوت هذا الحكم الموقت لكل يوم أو نسخه في

(١) هذا الإيراد للمحقق الكاظمي في الوافي (مخطوط): الورقة ٢٤٤.
(٢) هذا الإيراد للمحقق القمي في القوانين ٢: ٥٣.
(٣) هذا الإيراد للسيد الصدر في شرح الوافية (مخطوط): 351.
(١٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 ... » »»
الفهرست