أو المني في المخرج، فرجح هذا الظاهر على الأصل، كما في غسالة الحمام عند بعض، والبناء على الصحة المستندة إلى ظهور فعل المسلم.
والإنصاف: أن هذا الاستقراء يكاد يفيد القطع، وهو أولى من الاستقراء الذي ذكر غير واحد - كالمحقق البهبهاني (1) وصاحب الرياض (2) -:
أنه المستند في حجية شهادة العدلين على الإطلاق.
الثالث: الأخبار المستفيضة منها: صحيحة زرارة - ولا يضرها الإضمار - " قال: قلت له:
الرجل ينام وهو على وضوء، أتوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء؟
قال: يا زرارة، قد تنام العين ولا ينام القلب والاذن، فإذا نامت العين والاذن (3) فقد وجب الوضوء.
قلت: فإن حرك إلى (4) جنبه شئ، وهو لا يعلم؟
قال: لا، حتى يستيقن أنه قد نام، حتى يجئ من ذلك أمر بين، وإلا فإنه على يقين من وضوئه، ولا ينقض اليقين أبدا بالشك، ولكن ينقضه بيقين آخر " (5).