لاستناد البقاء إليه، وفي مثله لا يحصل الظن بالإلحاق، لأنه لا بد في الظن بلحوق المشكوك بالأغلب من الظن أولا بثبوت الحكم أو الوصف للجامع (1)، ليحصل (2) الظن بثبوته في الفرد المشكوك.
ومما يشهد بعدم حصول الظن بالبقاء اعتبار الاستصحاب في موردين يعلم بمخالفة أحدهما للواقع، فإن المتطهر بمائع شك في كونه بولا أو ماء، يحكم باستصحاب طهارة بدنه وبقاء حدثه، مع أن الظن بهما محال. وكذا الحوض الواحد إذا صب فيه الماء تدريجا فبلغ إلى موضع شك في بلوغ مائه كرا، فإنه يحكم حينئذ ببقاء قلته، فإذا امتلأ واخذ منه الماء تدريجا إلى ذلك الموضع، فيشك حينئذ في نقصه عن الكر، فيحكم ببقاء كريته، مع أن الظن بالقلة في الأول وبالكرية في الثاني محال.
ثم إن إثبات حجية الظن المذكور - على تقدير تسليمه - دونه خرط القتاد، خصوصا في الشبهة الخارجية التي لا تعتبر فيها الغلبة اتفاقا، فإن اعتبار استصحاب طهارة الماء من جهة الظن الحاصل من الغلبة، وعدم اعتبار الظن بنجاسته من غلبة أخرى - كطين الطريق مثلا - مما لا يجتمعان. وكذا اعتبار قول المنكر من باب الاستصحاب مع الظن بصدق المدعي لأجل الغلبة.
ومنها: بناء العقلاء على ذلك في جميع أمورهم، كما ادعاه العلامة (رحمه الله) في النهاية (3) وأكثر من تأخر عنه.