فلا دلالة فيها، ففيه: أن الأصل إذا كان مدركه غير الأخبار - وهو الظن النوعي الحاصل ببقاء ما كان على ما كان - لم يكن إشكال في أن الظن بالملزوم يوجب الظن باللازم ولو كان عاديا، ولا يمكن حصول الظن بعدم اللازم بعد حصول الظن بوجود ملزومه، كيف! ولو حصل الظن بعدم اللازم اقتضى الظن بعدم الملزوم، فلا يؤثر في ترتب اللوازم الشرعية أيضا.
ومن هنا يعلم: أنه لو قلنا باعتبار الاستصحاب من باب الظن لم يكن مناص عن الالتزام بالأصول المثبتة، لعدم انفكاك الظن بالملزوم عن الظن باللازم، شرعيا كان أو غيره.
إلا أن يقال: إن الظن الحاصل من الحالة السابقة حجة في لوازمه الشرعية دون غيرها.
لكنه إنما يتم إذا كان دليل اعتبار الظن مقتصرا فيه على ترتب بعض اللوازم دون آخر - كما إذا دل الدليل على أنه يجب الصوم عند الشك في هلال رمضان بشهادة عدل، فلا يلزم منه جواز الإفطار بعد مضي ثلاثين من ذلك اليوم - أو كان بعض الآثار مما لا يعتبر فيه مجرد الظن، إما مطلقا - كما إذا حصل من الخبر الوارد في المسألة الفرعية ظن بمسألة أصولية، فإنه لا يعمل فيه بذلك الظن، بناء على عدم العمل بالظن في الأصول -، وإما في خصوص المقام، كما إذا ظن بالقبلة مع تعذر العلم بها، فلزم منه الظن بدخول الوقت مع عدم العذر المسوغ للعمل بالظن في الوقت.
ولعل ما ذكرنا هو الوجه في عمل جماعة من القدماء والمتأخرين بالأصول المثبتة في كثير من الموارد: