أصلي، فضلا عن كفاية مجرد الفراغ.
والأقوى: اعتبار الدخول في الغير وعدم كفاية مجرد الفراغ، إلا أنه قد يكون الفراغ عن الشئ ملازما للدخول في غيره، كما لو فرغ عن الصلاة والوضوء، فإن حالة عدم الاشتغال بهما يعد مغايرة لحالهما وإن لم يشتغل بفعل وجودي، فهو دخول في الغير بالنسبة إليهما.
وأما التفصيل بين الصلاة والوضوء، بالتزام كفاية مجرد الفراغ من الوضوء ولو مع الشك في الجزء الأخير منه، فيرده اتحاد الدليل في البابين (1)، لأن ما ورد، من قوله (عليه السلام) في من شك في الوضوء بعدما فرغ من الوضوء: " هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك " (2) عام بمقتضى التعليل لغير الوضوء أيضا، ولذا استفيد منه حكم الغسل و (3) الصلاة أيضا. وكذلك موثقة ابن أبي يعفور المتقدمة (4)، صدرها دال على اعتبار الدخول في الغير في الوضوء، وذيلها يدل على عدم العبرة بالشك بمجرد التجاوز مطلقا من غير تقييد بالوضوء، بل ظاهرها يأبى عن التقييد. وكذلك روايتا زرارة وأبي بصير المتقدمتان (5) آبيتان عن