توضأ غافلا بمائع مردد بين الماء والبول، ومثله استصحاب طهارة كل (1) من واجدي المني في الثوب المشترك - وإما أن يترتب الأثر على أحدهما دون الآخر، كما في دعوى الموكل التوكيل في شراء العبد ودعوى الوكيل التوكيل في شراء الجارية.
فهناك صور أربع:
أما الأوليان، فيحكم فيهما بالتساقط، دون الترجيح والتخيير (2)،