وأما موضوعه - كالضرر المشكوك بقاؤه في المثال المتقدم - فالذي ينبغي أن يقال فيه:
إن الاستصحاب إن اعتبر من باب الظن عمل به هنا، لأنه يظن الضرر بالاستصحاب، فيحمل عليه الحكم العقلي إن كان موضوعه أعم من القطع والظن، كما في مثال الضرر (1).
وإن اعتبر من باب التعبد - لأجل الأخبار - فلا يجوز العمل به، للقطع بانتفاء حكم العقل مع الشك في الموضوع الذي كان يحكم عليه مع القطع (2).
مثلا: إذا ثبت بقاء الضرر في السم في المثال المتقدم بالاستصحاب، فمعنى ذلك ترتيب الآثار الشرعية المجعولة للضرر على مورد الشك، وأما الحكم العقلي (3) بالقبح والحرمة (4) فلا يثبت إلا مع إحراز الضرر (5). نعم، يثبت الحرمة الشرعية بمعنى نهي الشارع ظاهرا (6)، ولا منافاة بين انتفاء