وقابليته في ذاته للبقاء، كالشك في بقاء الليل والنهار وخيار الغبن بعد الزمان الأول.
وقد يكون من جهة طرو الرافع مع القطع باستعداده للبقاء، وهذا على أقسام: لأن الشك إما في وجود الرافع، كالشك في حدوث البول، وإما أن يكون في رافعية الموجود، إما لعدم تعين المستصحب وتردده بين ما يكون الموجود رافعا (1) وبين ما لا يكون، كفعل الظهر المشكوك كونه رافعا لشغل الذمة بالصلاة المكلف بها قبل العصر يوم الجمعة من جهة تردده بين الظهر والجمعة، وإما للجهل بصفة الموجود من كونه رافعا كالمذي، أو مصداقا لرافع معلوم المفهوم كالرطوبة المرددة بين البول والودي، أو مجهول المفهوم.
ولا إشكال في كون ما عدا الشك في وجود الرافع محلا للخلاف، وإن كان ظاهر استدلال بعض المثبتين: بأن المقتضي للحكم الأول موجود (2)... إلى آخره، يوهم الخلاف.
وأما هو فالظاهر أيضا وقوع الخلاف فيه، كما يظهر من إنكار السيد (قدس سره) للاستصحاب في البلد المبني على ساحل البحر، وزيد الغائب عن النظر (3)، وأن الاستصحاب لو كان حجة لكان بينة النافي أولى، لاعتضادها بالاستصحاب.
وكيف كان، فقد يفصل بين كون الشك من جهة المقتضي وبين