بأن يراد إثبات عدالة زيد في يوم الجمعة فقط.
وإما أن يراد مجرد إمضاء الآثار التي ترتبت عليها (1) سابقا وصحة الأعمال الماضية المتفرعة عليه، فإذا تيقن الطهارة سابقا وصلى بها ثم شك في طهارته في ذلك الزمان، فصلاته ماضية.
فإن أريد الأول، فالظاهر عدم دليل يدل عليه، إذ قد عرفت (2) أنه لو سلم اختصاص الأخبار المعتبرة لليقين السابق بهذه القاعدة، لم يمكن أن يراد منها إثبات حدوث العدالة وبقائها، لأن لكل من الحدوث والبقاء شكا مستقلا. نعم، لو فرض القطع ببقائها على تقدير الحدوث، أمكن أن يقال: إنه إذا ثبت حدوث العدالة بهذه القاعدة ثبت بقاؤها، للعلم ببقائها على تقدير الحدوث. لكنه لا يتم إلا على الأصل المثبت، فهو تقدير على تقدير.
وربما يتوهم: الاستدلال لإثبات هذا المطلب بما دل على عدم الاعتناء بالشك في الشئ بعد تجاوز محله.
لكنه فاسد، لأنه على تقدير الدلالة لا يدل على استمرار المشكوك، لأن الشك في الاستمرار ليس شكا بعد تجاوز المحل.
وأضعف منه: الاستدلال له بما سيجئ (3)، من دعوى أصالة الصحة في اعتقاد المسلم، مع أنه كالأول في عدم إثباته الاستمرار.
وكيف كان، فلا مدرك لهذه القاعدة بهذا المعنى.