حجة القول الحادي عشر ما ذكره المحقق الخوانساري (قدس سره) في شرح الدروس - عند قول الشهيد (قدس سره): " ويجزي ذو الجهات الثلاث " - ما لفظه:
حجة القول بعدم الإجزاء: الروايات الواردة بالمسح بثلاثة أحجار - والحجر الواحد لا يسمى بذلك -، واستصحاب حكم النجاسة حتى يعلم لها مطهر شرعي، وبدون الثلاثة لا يعلم المطهر الشرعي.
وحسنة ابن المغيرة (1) وموثقة ابن يعقوب (2) لا يخرجان عن الأصل، لعدم صحة سندهما، خصوصا مع معارضتهما بالروايات الواردة بالمسح بثلاثة أحجار.
وأصل البراءة - بعد ثبوت النجاسة ووجوب إزالتها - لا يبقى بحاله.
إلى أن قال - بعد منع حجية الاستصحاب -:
اعلم أن القوم ذكروا أن الاستصحاب إثبات حكم في زمان لوجوده في زمان سابق عليه، وهو ينقسم إلى قسمين، باعتبار انقسام الحكم المأخوذ فيه إلى شرعي وغيره.
فالأول، مثل: ما إذا ثبت نجاسة ثوب أو بدن في زمان، فيقولون:
إن بعد ذلك الزمان (3) يجب الحكم بنجاسته إذا لم يحصل العلم برفعها.