اخر في (1) أمور متلازمة مع الزمان، كطلوع الفجر، وغروب الشمس، وذهاب الحمرة، وعدم وصول القمر إلى درجة يمكن رؤيته فيها.
فالأولى: التمسك في هذا المقام باستصحاب الحكم المترتب على الزمان (2) لو كان جاريا فيه، كعدم تحقق حكم الصوم والإفطار عند الشك في هلال رمضان أو شوال، ولعله المراد بقوله (عليه السلام) في المكاتبة المتقدمة (3) في أدلة الاستصحاب: " اليقين لا يدخله الشك، صم للرؤية وأفطر للرؤية "، إلا أن جواز الإفطار (4) للرؤية لا يتفرع على الاستصحاب الحكمي، إلا بناء على جريان استصحاب الاشتغال والتكليف بصوم رمضان، مع أن الحق في مثله التمسك بالبراءة، لكون صوم كل يوم واجبا مستقلا.
وأما القسم الثاني، أعني: الأمور التدريجية (5) الغير القارة - كالتكلم والكتابة والمشي ونبع الماء من العين وسيلان دم الحيض من الرحم - فالظاهر جواز إجراء الاستصحاب فيما يمكن أن يفرض فيها (6) أمرا واحدا مستمرا، نظير ما ذكرناه في نفس الزمان، فيفرض التكلم - مثلا - مجموع أجزائه أمرا واحدا، والشك في بقائه لأجل الشك في قلة أجزاء