وإن أريد بالحكم الشرعي الإطلاق الثاني الأعم، فلم يقل أحد باعتباره في غير الحكم الشرعي وعدمه في الحكم الشرعي، لأن الأخباريين لا ينكرون الاستصحاب في الأحكام الجزئية.
ثم إن المحصل من القول بالتفصيل بين القسمين المذكورين في هذا التقسيم ثلاثة:
الأول: اعتبار الاستصحاب في الحكم الشرعي مطلقا - جزئيا كان كنجاسة الثوب، أو كليا كنجاسة الماء المتغير بعد زوال التغير - وهو الظاهر مما حكاه المحقق الخوانساري (1).
الثاني: اعتباره في ما عدا الحكم الشرعي الكلي وإن كان حكما جزئيا، وهو الذي حكاه في الرسالة الاستصحابية عن الأخباريين (2).
الثالث: اعتباره في الحكم الجزئي دون الكلي ودون الأمور الخارجية، وهو الذي ربما يستظهر مما حكاه السيد شارح الوافية عن المحقق الخوانساري في حاشية له على قول الشهيد (قدس سره) في تحريم استعمال الماء النجس والمشتبه (3).
الوجه الثالث:
من حيث إن المستصحب قد يكون حكما تكليفيا، وقد يكون