الثاني أن الظاهر من المحقق الثاني أن أصالة الصحة إنما تجري في العقود بعد استكمال العقد للأركان.
قال في جامع المقاصد، فيما لو اختلف الضامن والمضمون له، فقال الضامن: ضمنت وأنا صبي - بعد ما رجح تقديم قول الضامن - ما هذا لفظه:
فإن قلت: للمضمون له أصالة الصحة في العقود، وظاهر حال العاقد الآخر أنه لا يتصرف باطلا.
قلنا: إن الأصل في العقود الصحة بعد استكمال أركانها ليتحقق وجود العقد، أما قبله فلا وجود له، فلو اختلفا في كون المعقود عليه هو الحر أو العبد، حلف منكر وقوع العقد على العبد، وكذا الظاهر إنما يتم مع الاستكمال المذكور، لا مطلقا (1)، انتهى.
وقال في باب الإجارة، ما هذا لفظه:
لا شك في أنه إذا حصل الاتفاق على حصول جميع الأمور