أو طهارة شئ أو رطوبة ثوب (1) أو نحو ذلك - وقد يكون عدميا.
وهو على قسمين:
أحدهما: عدم اشتغال الذمة بتكليف شرعي، ويسمى عند بعضهم (2) ب: " البراءة الأصلية " و " أصالة النفي ".
والثاني: غيره، كعدم نقل اللفظ عن معناه، وعدم القرينة، وعدم موت زيد ورطوبة الثوب وحدوث موجب الوضوء أو الغسل، ونحو ذلك.
ولا خلاف في كون الوجودي محل النزاع.
وأما العدمي، فقد مال الأستاذ (3) (قدس سره) إلى عدم الخلاف فيه، تبعا لما حكاه عن أستاذه السيد صاحب الرياض (رحمه الله): من دعوى الإجماع على اعتباره في العدميات. واستشهد على ذلك - بعد نقل الإجماع المذكور - باستقرار سيرة العلماء على التمسك بالأصول العدمية، مثل:
أصالة عدم القرينة والنقل والاشتراك وغير ذلك، وببنائهم هذه المسألة على كفاية العلة المحدثة للإبقاء.