ومن هنا قد يفصل: بين ما كان من قبيل الوضوء مما يكون محل إحرازه قبل الدخول في العبادة، وبين غيره مما ليس كذلك، كالاستقبال والستر (1)، فإن إحرازهما ممكن في كل جزء، وليس المحل الموظف لإحرازهما قبل الصلاة بالخصوص، بخلاف الوضوء. وحينئذ فلو شك في أثناء الصلاة في الستر أو الساتر وجب عليه إحرازه في أثناء الصلاة للأجزاء المستقبلة.
والمسألة لا تخلو عن إشكال، إلا أنه ربما يشهد لما ذكرنا - من التفصيل بين الشك في الوضوء في أثناء الصلاة، وفيه بعده (2) - صحيحة علي بن جعفر عن أخيه (عليهما السلام)، قال: " سألته عن الرجل يكون على وضوء ثم يشك، على وضوء هو أم لا؟ قال: إذا ذكرها (3) وهو في صلاته انصرف (4) وأعادها، وإن ذكر وقد فرغ من صلاته أجزأه ذلك " (5)، بناء على أن مورد السؤال الكون على الوضوء باعتقاده ثم شك في ذلك.