نعم لو استظهر من وجوب الوفاء بالعقد عموم لا ينتقض بجواز نقضه في زمان، بالإضافة إلى غيره من الأزمنة، صح ما ادعاه المحقق (قدس سره).
لكنه بعيد، ولهذا رجع إلى الاستصحاب في المسألة جماعة من متأخري المتأخرين (1) تبعا للمسالك (2).
إلا أن بعضهم (3) قيده بكون مدرك الخيار في الزمان الأول هو الإجماع، لا أدلة نفي الضرر، لاندفاع الضرر بثبوت الخيار في الزمن الأول.
ولا أجد وجها لهذا التفصيل، لأن نفي الضرر إنما نفى لزوم العقد، ولم يحدد زمان الجواز، فإن كان عموم أزمنة وجوب الوفاء يقتصر في تخصيصه على ما يندفع به الضرر، ويرجع في الزائد (4) إلى العموم، فالإجماع أيضا كذلك، يقتصر فيه على معقده.
والثاني: ما ذكره بعض من قارب عصرنا من الفحول (5): من أن الاستصحاب المخالف للأصل دليل شرعي مخصص للعمومات، ولا ينافيه عموم أدلة حجيته، من أخبار الباب الدالة على عدم جواز نقض اليقين بغير اليقين، إذ ليس العبرة في العموم والخصوص بدليل الدليل، وإلا لم