حتى يطهر (1) بالاستحالة، بل لأنه جسم لاقى نجسا، وهذا المعنى لم يزل (2).
فالتحقيق: أن مراتب تغير الصورة في الأجسام مختلفة، بل الأحكام أيضا مختلفة، ففي بعض مراتب التغير يحكم العرف بجريان دليل العنوان من غير حاجة إلى الاستصحاب، وفي بعض آخر لا يحكمون بذلك ويثبتون الحكم بالاستصحاب، وفي ثالث لا يجرون الاستصحاب أيضا، من غير فرق - في حكم النجاسة - بين النجس والمتنجس.
فمن الأول: ما لو حكم على الرطب أو العنب بالحلية أو الطهارة أو النجاسة، فإن الظاهر جريان عموم أدلة هذه الأحكام للتمر والزبيب، فكأنهم يفهمون من الرطب والعنب الأعم مما جف منهما فصار تمرا أو زبيبا، مع أن الظاهر تغاير الاسمين، ولهذا لو حلف على ترك أحدهما لم يحنث بأكل الآخر. والظاهر أنهم لا يحتاجون في إجراء الأحكام المذكورة إلى الاستصحاب.
ومن الثاني: إجراء حكم بول غير المأكول إذا صار بولا لمأكول وبالعكس، وكذا صيرورة الخمر خلا، وصيرورة الكلب أو الإنسان جمادا بالموت، إلا أن الشارع حكم في بعض هذه الموارد بارتفاع الحكم السابق، إما للنص، كما في الخمر المستحيل خلا (3)، وإما لعموم ما دل على حكم المنتقل إليه، فإن الظاهر أن استفادة طهارة المستحال إليه إذا