وجوده في السابق.
فإلغاء الشك في القاعدة الأولى عبارة عن الحكم ببقاء المتيقن سابقا - حيث إنه متيقن - من غير تعرض لحال حدوثه، وفي القاعدة الثانية هو الحكم بحدوث ما تيقن حدوثه من غير تعرض لحكم بقائه، فقد يكون بقاؤه معلوما أو معلوم العدم أو مشكوكا.
واختلاف مؤدى القاعدتين (1)، وإن لم يمنع من إرادتهما من كلام واحد - بأن يقول الشارع: إذا حصل بعد اليقين بشئ شك له تعلق بذلك الشئ (2) فلا عبرة به، سواء تعلق ببقائه أو بحدوثه، واحكم بالبقاء في الأول، وبالحدوث في الثاني - إلا أنه مانع عن إرادتهما (3) من قوله (عليه السلام): " فليمض على يقينه " (4)، فإن المضي على اليقين السابق - المفروض تحققه في القاعدتين - أعني عدالة زيد يوم الجمعة، بمعنى الحكم بعدالته في ذلك اليوم من غير تعرض لعدالته فيما بعده - كما هو مفاد القاعدة الثانية - يغاير المضي عليه بمعنى عدالته بعد يوم الجمعة من غير تعرض لحال يوم الجمعة - كما هو مفاد قاعدة الاستصحاب - فلا يصح إرادة المعنيين منه.