فوجدت لفظ " أظهر " بدل " كذلك " (1)، وحينئذ فظاهره مقابلة وجه الحكم بالبقاء في التخيير بوجه الحكم بالبقاء في الاقتضاء، فلا وجه لإرجاع أحدهما إلى الآخر.
والعجب من بعض المعاصرين (2)، حيث أخذ التوجيه المذكور عن القوانين، ونسبه إلى المحقق الخوانساري، فقال:
حجة المحقق الخوانساري أمران: الأخبار، وأصالة الاشتغال. ثم أخذ في إجراء أصالة الاشتغال في الحكم التخييري بما وجهه في القوانين، ثم أخذ في الطعن عليه.
وأنت خبير: بأن الطعن في التوجيه، لا في حجة المحقق، بل لا طعن في التوجيه أيضا، لأن غلط النسخة ألجأه إليه.
هذا، وقد أورد عليه السيد الشارح: بجريان ما ذكره من قاعدة وجوب تحصيل الامتثال في استصحاب القوم (3)، قال:
بيانه: أنا كما نجزم - في الصورة التي فرضها - بتحقق الحكم في قطعة من الزمان، ونشك أيضا - حين القطع - في تحققه في زمان يكون حدوث الغاية فيه وعدمه متساويين عندنا، فكذلك نجزم بتحقق الحكم في زمان لا يمكن تحققه إلا فيه، ونشك - حين القطع - في تحققه في زمان متصل بذلك الزمان، لاحتمال وجود رافع لجزء من أجزاء علة الوجود، وكما أن في الصورة الأولى يكون الدليل محتملا لأن يراد منه