الموضع الثالث الدخول في غير المشكوك إن كان محققا للتجاوز عن المحل، فلا إشكال في اعتباره، وإلا فظاهر الصحيحتين الأوليتين اعتباره، وظاهر إطلاق موثقة ابن مسلم عدم اعتباره.
ويمكن حمل التقييد في الصحيحين على الغالب خصوصا في أفعال الصلاة، فإن الخروج من أفعالها يتحقق غالبا بالدخول في الغير، وحينئذ فيلغو القيد.
ويحتمل ورود المطلق على الغالب، فلا يحكم بالإطلاق.
ويؤيد الأول ظاهر التعليل المستفاد من قوله (عليه السلام): " هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك " (1)، وقوله (عليه السلام): " إنما الشك إذا كنت في شئ لم تجزه " (2) بناء على ما سيجئ من التقريب (3)، وقوله (عليه السلام): " كل ما مضى من صلاتك وطهورك... الخبر " (4).
لكن الذي يبعده أن الظاهر من ال " غير " في صحيحة إسماعيل ابن جابر: " إن شك في الركوع بعدما سجد وإن شك في السجود بعدما قام فليمض " (5) بملاحظة مقام التحديد ومقام التوطئة للقاعدة المقررة