والقاعدة الثانية تثبت وجوب اعتبار هذا اليقين الناقض لليقين السابق.
مدفوعة: بأن الشك الطارئ في عدالة زيد يوم الجمعة وعدمها، عين الشك في انتقاض ذلك اليقين السابق. واحتمال انتقاضه وعدمه معارضان لليقين بالعدالة وعدمها، فلا يجوز لنا الحكم بالانتقاض ولا بعدمه.
ثم إن هذا من باب التنزل والمماشاة، وإلا فالتحقيق ما ذكرناه:
من منع الشمول بالتقريب المتقدم (1)، مضافا إلى ما ربما يدعى: من ظهور الأخبار في الشك في البقاء (2).
[قاعدة اليقين] (3) بقي الكلام في وجود مدرك للقاعدة الثانية غير عموم (4) هذه الأخبار (5)، فنقول: إن المطلوب من تلك القاعدة:
إما أن يكون إثبات حدوث المشكوك فيه وبقائه مستمرا إلى اليقين بارتفاعه.
وإما أن يكون مجرد حدوثه في الزمان السابق بدون إثباته بعده،