الموضع الثاني أن المراد بمحل الفعل المشكوك في وجوده هو الموضع الذي لو اتي به فيه لم يلزم منه اختلال في الترتيب المقرر.
وبعبارة أخرى: محل الشئ هي مرتبته المقررة له بحكم العقل، أو بوضع الشارع، أو غيره ولو كان نفس المكلف، من جهة اعتياده بإتيان ذلك المشكوك في ذلك المحل.
فمحل تكبيرة الإحرام قبل الشروع في الاستعاذة لأجل القراءة بحكم الشارع، ومحل كلمة " أكبر " قبل تخلل الفصل الطويل بينه وبين لفظ الجلالة بحكم الطريقة المألوفة في نظم الكلام، ومحل الراء من " أكبر " قبل أدنى فصل يوجب الابتداء بالساكن بحكم العقل، ومحل غسل الجانب الأيسر أو بعضه في غسل الجنابة لمن اعتاد الموالاة فيه (1) قبل تخلل فصل يخل بما اعتاده من الموالاة.
هذا كله مما لا إشكال فيه، إلا الأخير، فإنه ربما يتخيل (2) انصراف إطلاق الأخبار إلى غيره.
مع أن فتح هذا الباب بالنسبة إلى العادة يوجب مخالفة إطلاقات كثيرة. فمن اعتاد الصلاة في أول وقتها أو مع الجماعة، فشك في فعلها بعد ذلك، فلا يجب عليه الفعل. وكذا من اعتاد فعل شئ بعد الفراغ من الصلاة فرأى نفسه فيه وشك في فعل الصلاة. وكذا من اعتاد