المقام الثالث في تعارض الاستصحاب مع ما عداه من الأصول العملية أعني: أصالة البراءة وأصالة الاشتغال وأصالة التخيير [الأول: تعارض البراءة مع الاستصحاب] (1) أما أصالة البراءة، فلا تعارض الاستصحاب ولا غيره من الأصول والأدلة، سواء كان مدركها العقل أو النقل.
أما العقل، فواضح، لأن العقل لا يحكم بقبح العقاب إلا مع عدم الدليل على التكليف واقعا أو ظاهرا.
وأما النقل، فما كان منه مساوقا لحكم العقل فقد اتضح أمره، والاستصحاب وارد عليه (2).
وأما مثل قوله (عليه السلام): " كل شئ مطلق حتى يرد فيه نهي " (3)،