- على تقدير الإغماض عما ذكرنا سابقا (1)، من أنه غير مجد في مورد القاعدة لإثبات ما يثبته القاعدة - فسيأتي حكمها في تعارض الاستصحابين.
وحاصله: أن الاستصحاب الوارد على قاعدة الاشتغال حاكم على استصحابه.
الثالث: [تعارض قاعدة] (2) التخيير [مع الاستصحاب] (3) ولا يخفى ورود الاستصحاب عليه، إذ لا يبقى معه التحير الموجب للتخيير. فلا يحكم بالتخيير بين الصوم والإفطار في اليوم المحتمل كونه من شوال مع استصحاب عدم الهلال، ولذا فرع الإمام (عليه السلام) قوله:
" صم للرؤية وأفطر للرؤية " على قوله: " اليقين لا يدخله الشك " (4).