الاستصحاب، بخلاف ما لو شك في أصل التخصيص، فإن العام يكفي لإثبات حكمه في مورد الشك (1).
وبالجملة: فالفرق بينهما، أن الشك في الرافعية - في ما نحن فيه (2) - من قبيل الشك في تخصيص العام زائدا على ما علم تخصيصه، نظير ما إذا ثبت تخصيص العلماء في " أكرم العلماء " بمرتكبي الكبائر، وشك في تخصيصه بمرتكب الصغائر، فإنه يجب التمسك بالعموم.
والشك في وجود الرافع - فيما نحن فيه (3) - شك في وجود ما خصص العام به يقينا، نظير ما إذا علم تخصيصه بمرتكبي الكبائر وشك في تحقق الارتكاب وعدمه في عالم، فإنه لولا إحراز عدم الارتكاب بأصالة العدم التي مرجعها إلى الاستصحاب المختلف فيه لم ينفع العام في إيجاب إكرام ذلك المشكوك.
هذا، ولكن يمكن أن يقال: إن مبنى كلام المحقق (قدس سره) لما كان على وجود المقتضي حال الشك وكفاية ذلك في الحكم بالمقتضى، فلا فرق في كون الشك في وجود الرافع أو رافعية الموجود.
والفرق بين الشك في الخروج والشك في تحقق الخارج في مثال العموم والخصوص، من جهة إحراز المقتضي للحكم بالعموم ظاهرا في المثال الأول - من جهة أصالة الحقيقة (4) - وعدم إحرازه في المثال الثاني