الأمر التاسع لا فرق في المستصحب بين أن يكون من الموضوعات الخارجية أو اللغوية أو الأحكام الشرعية العملية، أصولية كانت أو فرعية.
وأما الشرعية الاعتقادية، فلا يعتبر الاستصحاب فيها، لأنه:
إن كان من باب الأخبار فليس مؤداها إلا الحكم على ما كان (1) معمولا به على تقدير اليقين (2)، والمفروض أن وجوب الاعتقاد بشئ على تقدير اليقين به لا يمكن الحكم به عند الشك، لزوال الاعتقاد فلا يعقل التكليف.
وإن كان من باب الظن فهو مبني على اعتبار الظن في أصول الدين، بل الظن غير حاصل فيما كان المستصحب من العقائد الثابتة بالعقل أو النقل القطعي، لأن الشك إنما ينشأ من تغير بعض ما يحتمل مدخليته وجودا أو عدما في المستصحب. نعم، لو شك في نسخه أمكن دعوى الظن، لو لم يكن احتمال النسخ ناشئا عن احتمال نسخ أصل