لا يستلزم الإجماع على ثبوت حكم النجاسة حتى يحدث شئ معين في الواقع مجهول عندنا قد اعتبره الشارع مطهرا، فلا يكون من قبيل ما ذكرنا.
فإن قلت: هب أنه ليس داخلا تحت الاستصحاب المذكور، لكن نقول: قد ثبت بالإجماع وجوب شئ على المتغوط في الواقع، وهو مردد بين أن يكون المسح بثلاثة أحجار أو الأعم منه ومن المسح بجهات حجر واحد، فما لم يأت بالأول لم يحصل اليقين بالامتثال والخروج عن العهدة، فيكون الإتيان به واجبا.
قلت: نمنع الإجماع على وجوب شئ معين في الواقع مبهم في نظر المكلف، بحيث لو لم يأت بذلك الشئ المعين لاستحق العقاب، بل الإجماع على أن ترك الأمرين معا سبب لاستحقاق العقاب، فيجب أن لا يتركهما.
والحاصل: أنه إذا ورد نص أو إجماع على وجوب شئ معين - مثلا - معلوم عندنا، أو ثبوت حكم إلى غاية معينة عندنا، فلا بد من الحكم بلزوم تحصيل اليقين أو الظن بوجود ذلك الشئ المعلوم، حتى يتحقق الامتثال، ولا يكفي الشك في وجوده. وكذا يلزم الحكم ببقاء ذلك الحكم إلى أن يحصل العلم أو الظن بوجود تلك الغاية المعلومة، ولا يكفي الشك في وجودها في ارتفاع ذلك الحكم.
وكذا إذا ورد نص أو إجماع على وجوب شئ معين في الواقع مردد في نظرنا بين أمور، ويعلم أن ذلك التكليف غير مشروط بشئ من العلم بذلك الشئ مثلا، أو على ثبوت حكم إلى غاية معينة في الواقع مرددة عندنا بين أشياء، ويعلم أيضا عدم اشتراطه بالعلم مثلا،